بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 02:41 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ممنوع من الكلام.. مصطفى قمر يكشف تطورات حالته الصحية ريهام عبد الغفور: رديت على انتقادات تقدمي في العمر دفاعًا عن مشاعر ابني الصغير الأهلي يبدأ مرحلة جديدة: عماد النحاس مدربًا مؤقتًا و5 أسماء عالمية على رادار القلعة الحمراء كهربا يودع أمح برسالة مؤثرة: ”أخويا وحبيبى.. رحم الله روحك الجميلة” الأسبوع العالمى للتمنيع 2025 .. الصحة العالمية توصى بـ 14 لقاحا أساسي رئيس الوزراء يتجول فى مكونات مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محامى سوزى الأردنية: إحالة موكلتى للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمى حول مشروعات جهاز مستقبل مصر بالجمهورية بالصور.. كلية ”طب الأسنان” جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم أول مؤتمر لريادة الأعمال الدكتور أحمد عمر هاشم يجرى فحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة صحية نائبة التنسيقية أميرة صابر تعلن موافقتها على منحة كورية لتنفيذ مشروع تعليمي بجامعة بني سويف.. وتؤكد: صعيد مصر يستحق كل الفرص تصحيح المفاهيم هو الخطوة الأولى نحو بدائل تدخين أفضل وإنقاذ المزيد من الأرواح

مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.

وجاءت تلك المواد كالتالى:

إقامة الدعوى الجنائية

المادة (۱۳):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

المادة (١٤):

ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

المادة (١٥):

يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون.

المادة (١٦):

تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة (١٧)

تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

المادة (١٨):

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

المادة (١٩):

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة (٢٠):

يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5423 جنيه 5400 جنيه $105.56
سعر ذهب 22 4971 جنيه 4950 جنيه $96.76
سعر ذهب 21 4745 جنيه 4725 جنيه $92.37
سعر ذهب 18 4067 جنيه 4050 جنيه $79.17
سعر ذهب 14 3163 جنيه 3150 جنيه $61.58
سعر ذهب 12 2711 جنيه 2700 جنيه $52.78
سعر الأونصة 168670 جنيه 167959 جنيه $3283.32
الجنيه الذهب 37960 جنيه 37800 جنيه $738.93
الأونصة بالدولار 3283.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى