بوابة الدولة
الأربعاء 21 مايو 2025 08:24 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ بني سويف يتفقد معرض المنتجات والحرف اليدوية ويتابع مبادرات تمكين المرأة السفير الفرنسي : يفتتح محطة طاقة شمسية مصغرة في مدرسة القديس يوسف بالخرنفش ( صور ) المكاوي يقترح إنشاء منصة للتجارة تشبه الصناعية صالون الرواد الثقافي بنقابة الصحفيين .. منبر وطني لحماية الهوية واستشراف المستقبل ميناء الإسكندرية تعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق مشروع MED PLUS في مصر بحضور وطني ودولي أسامة نبيه يقدم تقريرًا فنيًا شاملاً عن مشوار منتخب الشباب بأمم أفريقيا عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه الإفراج عن كريس براون بشروط صارمة وكفالة 6.5 مليون دولار تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية غدًا الخميس محافظ الفيوم: رفع درجة التأهب أقصى حدّ استعدادًا لعيد الأضحى هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة جامعة القاهرة تفتح باب الحجز لمصيف مرسى مطروح: 10 أفواج للعاملين والطلاب بتكلفة رمزية

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8063 49.9063
يورو 56.4704 56.5887
جنيه إسترلينى 66.7952 66.9343
فرنك سويسرى 60.4225 60.5512
100 ين يابانى 34.6671 34.7392
ريال سعودى 13.2788 13.3062
دينار كويتى 162.2830 162.6619
درهم اماراتى 13.5590 13.5884
اليوان الصينى 6.9137 6.9281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $106.44
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $97.57
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.14
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $79.83
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.09
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.22
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3310.71
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $745.09
الأونصة بالدولار 3310.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى