بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 06:41 صـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يرفض إجراء تعديل للمادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات بتعديل المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.

وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.

وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروي، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.

وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.68
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.99
الأونصة بالدولار 3314.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى