بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 08:45 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تغيير مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر وزير البترول أمام لجنتى الطاقةوالصناعةبالنواب يستعرض المحاور الستةلعمل الوزارة القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات المصرية يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة وزير البترول: توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة الغاز و الثروة المعدنية سلامة الغذاء تكشف نتائج إعادة المُعاينة لعدد من سلاسل ”بلبن” و”كرم الشام”.. فيديو ”المؤتمر”: تصريحات ترامب عن قناة السويس غير مقبولة وتكشف عن جهل بالسيادة المصرية تحذير الأرصاد: منخفض خماسيني ورياح تصل لـ90 كم/س وأتربة وأمطار خلال ساعات رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى وزير الصناعة: عدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل لتوفيق الاوضاع .. لجنة لمعاينة مصانع شركة ”بلبن” مصر تترافع أمام العدل الدولية لطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وزير الصناعة:مهلة شهر للسلاسل التجارية بلبن لمراجعة الاشــتراطات ومعايير التراخيص وزارة الصحة توضح 5 معلومات مهمة عن لبن السرسوب

النواب يحسم الجدل حول ضوابط تحميل المصروفات للمتهم

جبالى
جبالى

حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $107.17
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $98.24
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $93.78
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $80.38
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $62.52
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $53.59
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3333.44
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $750.21
الأونصة بالدولار 3333.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى