بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 09:21 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دار الإفتاء: الثلاثاء 29 أبريل.. أول شهر ذي القعدة لعام 1446هـ سلطة الطيران المدني تستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطيران المدني الصيني وشركة (AVIC) وزير الصناعة: لجنة التفتيش على المصانع تعاين معامل شركة ”بلبن”.. مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية يتخذ إجراءات عاجلة تجاه حادثة تنمر بالطفلة جنة بدر التوك توك في فارسكور. فوضى مرورية وأسعار طائشة تهدد استقرار المدينة تغيير مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر وزير البترول أمام لجنتى الطاقةوالصناعةبالنواب يستعرض المحاور الستةلعمل الوزارة القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات المصرية يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة وزير البترول: توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة الغاز و الثروة المعدنية سلامة الغذاء تكشف نتائج إعادة المُعاينة لعدد من سلاسل ”بلبن” و”كرم الشام”.. فيديو ”المؤتمر”: تصريحات ترامب عن قناة السويس غير مقبولة وتكشف عن جهل بالسيادة المصرية تحذير الأرصاد: منخفض خماسيني ورياح تصل لـ90 كم/س وأتربة وأمطار خلال ساعات

ننشر المواد المنظمة لاستئناف محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة الخاصة الاستئناف محاكم الجنايات والواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاءت كالتالى

المادة "399"

يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة

تمكين المتهم الذى صدر حكم غيابى أن يقدم معارضة استئنافية

المادة (400)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

المادة (401)

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات.

المادة (402)

يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (403)

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

المادة (404)

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم

المادة (405)

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

المادة (406)

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم

المادة (407)

إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

المادة (408)

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستانفة وقف التنفيذ أو إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام. وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $107.24
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $98.31
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $93.84
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $80.43
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $62.56
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $53.62
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3335.67
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $750.71
الأونصة بالدولار 3335.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى