بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 12:20 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يحسم مدة العمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 467 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحتى المادة 473.

وتنص المادة على 467، تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

468

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

469

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

470

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وشهدت مناقشة المادة 470 تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائبة فاطمة سليم، والذى يقضى باضافة فقرة للمادة تُفيد بأن" يصدر بتحديد أنواع الأعمال للعمل فيها بالمنفعة العامة والجهات الإدارية قرار للنائب العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية".

وبررت سليم ذلك، بتخويل النائب العام سلطة تحديد أنواع الأعمال التى يجب تشغيل العمل فيها، وأن ذلك يتماشى مع نص المادة 521 من مشروع القانون ذاته.

وعلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل قائلا:" إنه فى مستهل مناقشة مشروع القانون تضمن مواد يخول فيها لوزير العدل إصدار القرارات التنفيذية فى أحكام هذا القانون، وهذا المادة ينطبق عليها هذا الأمر، ومن ثم تحديد ماهية الأعمال للمنفعة العامة مخول لوزير العدل، والجهات الإدارية تتولى تنفيذها بحسب طبيعة كل منها ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتسائل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن إمكانية ارجأ مناقشة المادة لأخر الجلسة أو لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون لحسمها خاصة وأن النيابة العامة المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون:" مقترح النائبة واضح، وفلسفة مشروع القانون واضحة، ومن ثم اللجنة الفرعية ترى الموافقة على التعديل، ولا حاجة لتأجيل مناقشة المادة".

وبناء عليه، أخذ رئيس المجلس تصويت على مقترح التعديل وتمت الموافقة على التعديل وإضافة الفقرة لنص المادة.

471

ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

472

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

473

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى