بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 06:58 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن دية ضحية الدهس غدًا.. اجتماع اللجنة التنفيذية للربط الكهربائي لدول المشرق العربي بعمان يد الزهور يحرز فضية منطقة القاهرة مواليد 2008 وزير التعليم العالي يوجه باستعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات التيرم الثانى وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على اعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الكونفدرالية: نجاح غير مسبوق لعمومية اللجنة الأولمبية والعلاقات الطيبة مع الوزارة أمر صحي نيابة عن السيد الرئيس.. وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم |صور شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب رافينيا يرد على العرض الخيالي من الدوري السعودي فريدة خليل تحصد فضية كأس العالم للخماسي الحديث وملك اسماعيل فى المركز الرابع

مجلس النواب يوافق على مادة تجيز لورثة المجنى عليه الصلح فى جرائم القتل العمد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الاثنين، على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.

وجاء نص المادة الستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: "من المعروف موضحا أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5440 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4987 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4760 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4080 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3173 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2720 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169914 جنيه 169203 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38080 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى