بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 04:51 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رابطة الدوري الإنجليزي: موسم صلاح الاستثنائي يقود ليفربول للتتويج التاريخي هنا الزاهد وكريم عبد العزيز يدخلان في خلافات بسبب المشروع X الدائرة الأولى إرهاب تستكمل محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية الأربعاء شاوي يلتقي محافظ أسيوط لتعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات باكستان تعلن مقتل 71 مسلحا على أيدي قوات الأمن قرب الحدود مع أفغانستان أبو ريدة يتلقى إشادات الوفود ومسئولي الكاف بحفل الافتتاح لأمم إفريقيا للشباب المنشاوي واللواء هشام أبو النصر يشهدان افتتاح المؤتمر السنوي الـ35 لكلية الطب بجامعة أسيوط شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام المصرى محمد عبد المنعم يعلق على صعوبة التأقلم مع نيس وكأس أمم أفريقيا المقبلة أوروبا تتواصل مع إسبانيا والبرتغال من أجل إعادة التيار الكهرباء في كليهما جنى محمود تتوج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني على جهاز الحركات الأرضية بعد العثور على فتاة المرج.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

خلى بالك.. متى يتم إلزام الزوج برد المصوغات المبينة بقائمة المنقولات؟

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

بعد اتخاذ الزوجة- قرار الانفصال - تبدأ فى البحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومنها ضمنها المصوغات الذهبية، ليضع القانون ضوابط لرد تلك المصوغات من قبل الزوج.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.

نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أنه: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000.

- يتضمن الحكم للزوجة بالمصوغات بعدة أمور قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة وتقديم فاتورة شراء ذهب باسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.

- جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج فى شيء منه ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

- حال اختلف الزوجان عند قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع فى بيت الزوجية وملكيته كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة، وما يصلح للرجال من حق الزوج.

- فإذا طالبت الزوجة زوجها فى أى وقت برد أعيان جهازها فأمتنع صار فى حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وعليه رده أن كان قائما ولو كان هالكا أو مستهلكاَ تعين رد قيمته.

- إلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها هذه القيمة.

- أن العقد قانون شريعة المتعاقدين، و إذا نص فى الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار فى عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة.

- إذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات فى هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة.

- جريمة التبديد تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.05
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $92.80
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.54
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.03
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3298.59
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $742.36
الأونصة بالدولار 3298.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى