بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:33 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بتعديل ضوابط الإعلانات

قرار المجلس الأعلى للإعلام
قرار المجلس الأعلى للإعلام

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 9 لسنة 2025، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني ،والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وجاء القرار لينص على أنه بعد الاطلاع على قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019.

( المادة الأولى )

تعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والاعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وذلك بإضافة البند رابعا ويكون نصه:

ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات :

1- ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية .

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات

الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة

الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه ..

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة

الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

(ه) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية .

(1) عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .

(ب) الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية :

(1) أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية السلامة الغذاء أو أن تكون

المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان .

(ب) أن يكون الإعلان مطابقا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتا بوثائق معتمدة من أحد

الجهات المعنية .

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يعنى عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .

(ه) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه .

(و) ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعا خاطئا بشأن خصائصها من أي ناحية

ضوابط الإعلان عن المسابقات

(1) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها

إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على

خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم

(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

(د) التأكد من أن المسابقة تجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

الاعلى

الاعلى 2

الاعلى 3

الاعلى 4


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5440 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4987 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4760 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4080 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3173 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2720 جنيه $53.84
سعر الأونصة 170092 جنيه 169203 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38080 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى