بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 08:36 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر المواد المنظمة لعمل الأجانب فى مصر بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب بقانون العمل الجديد.

وتضمنت المواد تحديد مفهوم العمل للأجانب، وإلزامهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي مهنة، كما حدد القانون نسب تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص والعام، مع إمكانية إعفائهم من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص.

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، كما نص على التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد

إلي نص المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب في مصر :

مادة 69

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفةبما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مادة 70

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة 71

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنهورسوم الاعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة 72

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 73

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

مادة 74

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى