بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 01:51 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج وزير البترول أمام مجلس النواب: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يحقق طفرة كبرى في القطاع رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى القاهرة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم أول منخفض خماسيني بربيع هذا العام يضرب البلاد وتحذيرات من رمال وأتربة مصر تعرب عن تعازيها لكندا بسبب حادث فانكوفر ااستقالة رئيس حزب الشعب النمساوى الحاكم فى فيينا بعد إخفاق صادم بانتخابات البلدية مدبولى: جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة الوزير فوزي: أشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي على تمتع بالذوق التشريعي سيارات إغاثة مرورية ودفع رباعي لمواجهة الأعطال على الطرق السريعة نائبة التنسيقية هيام الطباخ: قانون الثروة المعدنية يحافظ علي الثروات الطبيعية للأجيال القادمة

محمود فوزى: لأول مرة تجريم التعدى على المنشآت الطبية بالمادة 25

محمود فوزى
محمود فوزى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوى الثلاثاء، رفض مقترح برلمانى بزيادة عقوبة الغرامة للمعتدى على أحد مقدمي الخدمة، أو من يتلف عمدا شيئا من المنشآت الطبية ومحتوياتها.

كان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قد طالبت بتشديد الغرامة، في المادة (25) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، بدلا من النص الذي وافق عليه المجلس بأن تكون الغرامة بما لا تزيد عن خمسين ألف جنية.

وقال خطاب، في كلمته بشأن سبب طلبه اعادة المداولة حول المادة (25) ، إن الهدف من تعديله إحداث توازن في العقوبات فكيف يكون عقوبه المعتدي أقل من عقوبه المخطأ طبيا، غير أن هناك تلفيات قد تتخطي مبلغ 50 ألف.

وأضاف خطاب، معلقا علي غرامة الأهمال الطبي الجسيم التي تصل إلي 2 مليون، قائلا : "المفترض شرعا هناك ما يسمي ديه مقدره، فهناك من يفقد حاسه البصر أو السمع، المفترض يحسب الأمر حسب الديات شرعا"، الامر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا : " خلطت سيادة النائب وأنت طبيب بين العقوبة الجنائية والتعويض، فالديه تعويض".

وتعقيبا على ذلك، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة (25) تمثل تطورًا قانونيًا مهمًا ومن المكتسبات، إذ إنها تجرم لأول مرة التعدي على المنشآت الطبية وتمنح الأطقم الطبية معاملة مماثلة للموظفين العموميين الذين يقدمون خدمة عامة.

وأكد "فوزي" أن العقوبات الواردة في المادة تستوفي شرط دستوريتها بتناسبها مع الجرم المرتكب، مشددًا على أن القانون لا يستهدف الانتقام بل تحقيق العدالة.

كما أشار "فوزي" إلى أن الغرامة تثبت وقوع الخطأ وتذهب إلى الخزانة العامة، ولا تمنع المتضرر من المطالبة بتعويض مدني، والذي قد يتجاوز مبلغ الغرامة وفقًا لتقدير القضاء.

جدير بالذكر أن المادة (25) تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

أيضا رفُض للنائب أحمد حمدي خطاب مقترحا آخر، استهدف منه ردع كل من تسول له نفسه قبول الرشوه، وذلك بفرض عقوبه علي أعضاء اللجان الفرعية للمسؤلية الطبية، حال ثبوت تحيزهم لأحد أظراف التحقيق، الأ الذي علق عليه المستشار محمود فوزي بتأكيده أن القواعد العامة وقانون العقوبات يغطي كافه الصور التي تناولها النائب سواء الرشوه أو شهاده الزور أو التلاعب بالأدله، وهي عقوبات تطبق علي اللجنة واعضائها مثل أي موظف عام، ولا مجال لاضافه قواعد جديدة في هذا الخصوص، كما أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية أشرف حاتم، أن مشروع القانون يتيح التظلم.

كما شهدت الجلسة، رفض مقترح النائبة أميرة عادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بتعديل صياغه المادة 20 من أجل حسن الصياغه لتكون مفاد الفقره الاولي "يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية …"، حيث تمسكت الحكومة بالصياغه التي اقرها مجلس النواب أمس بعد الموافقه علي مقترح النائبة ايرين سعيد، ومفادها : " ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $105.52
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $96.73
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $92.33
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $79.14
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $61.56
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $52.76
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3282.13
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $738.66
الأونصة بالدولار 3282.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى