بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 02:17 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنخفض الخماسينى.. تطورات العاصفة الترابية ومسارها وموعد وصولها القاهرة عثمان ديمبلي يغازل الكرة الذهبية بهذه الأرقام القياسية شاهد نفق مدينة السلام بعد تطويره ونقل الباعة الجائلين.. فيديو وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرا محمود حميدة خلال ندوة رقمنة التراث: تلوين النيجاتيف أفقدنا الأصل الفنى برشلونة ضد الإنتر.. رافينيا يقترب من ثنائية تاريخية فى دورى أبطال أوروبا وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس مركز المناخ: شدة المنخفض الخماسينى تزداد على الوجه البحرى والقاهرة بعد الظهر طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة.. هيئة الأرصاد تتابع مستجدات المنخفض قرارات جمهورية مع الإمارات والسعودية وتمويل إسبانى لمعالجة مياه الصرف محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى تزامنا مع سوء الطقس دبي تواجه تهديدات الذكاء الاصطناعي في جيسيك جلوبال 2025

إتمام شهادة الابتدائية على الأقل.. تفاصيل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

البرلمان
البرلمان

تجرى الاستعدادات لاستقبال ماراثون الانتخابات البرلمانية والذى ينتظر أن يكون في النصف الثانى من عام 2025، حيث بدأت الأحزاب في إعداد قوائمها ومرشحيها انتظارا لفتح باب الترشح للاستحقاق الانتخابى البرلماني.

وحدد القانون شروط ومعايير للالتحاق به وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالى:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.

4-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5371 جنيه $105.37
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4924 جنيه $96.59
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4700 جنيه $92.20
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4029 جنيه $79.03
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3133 جنيه $61.47
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2686 جنيه $52.69
سعر الأونصة 167781 جنيه 167070 جنيه $3277.51
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37600 جنيه $737.62
الأونصة بالدولار 3277.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى