بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 07:59 صـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هام لملايين المتقاضين.. هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.. وهو ملزم وينتج آثره سواء أقره المتهم أو رفضه.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

كتب سمير الدسوقي

يعتبر الصلح سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية – كما هو متعارف عليه - استحدثه المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن طائفة من الجرائم قدر أن مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها إما بالاستمرار فيها أو بانقضائها.وقد بينت المادة 18 مكرر "أ" من قانون الاجراءات الجرائم التي يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر لا البيان أو التمثيل، ويختلف الصلح عن التصالح الذي يجيزه المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم كجرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة، بخلاف الصلح فمحله شخص طبيعي، ولقد أثير خلاف في الفقه حول ما إذا كان يلزم لانعقاد الصلح ونفاذه قبول المتهم له أم ينفذ الصلح سواء قبله المتهم أو رفضه؟     

هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟

في التقرير التالي، يلقى " الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين في حالة الصلح في القضايا، تتمثل فى الإجابة على السؤال: هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟ حيث أن ظاهر نص المادة 18 مكرر "أ" يوحي بأن الصلح ملزم للمتهم، فلا يجوز له رفضه إذ نصت المادة المذكورة على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم، مما يعني أن الصلح ينتج أثره في كل حال سواء أقره المتهم أو رفضه، كما أن الصلح بحسبانه سبب لانقضاء الدعوي الجنائية لا يرتهن آثره في الانقضاء بقبول الصلح، لاسيما وأن الصلح يتمخض نفعا خالصا فلا عبره باعتراض المتهم – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

على أن جانب من الفقه يري أن الصلح عقد طرفاه المجني عليه أو كيله الخاص من جهة والمتهم من جهة أخرى، فلا ينعقد الصلح إلا بالتقاء إرادة الطرفين، فالصلح ليس تصرف بإرادة منفردة من المجني عليه، وإنما هو عقد يلزم لانعقاده قبول الطرف الأخر وهو المتهم، وتميل محكمة النقض إلي كون الصلح عقد يلزم لانعقاده قبول المتهم، إذ اطرد قضاؤها علي أن الصلح اختياري للمتهم فهو يتيح له تجنب صدور حكم عليه إذا رجح الإدانة، وله أن يرفضه إذا رجح البراءة، وقد يقبله حتى في الحالة الأخيرة تجنبا لاحتمال الادانة ومن الوقوف موقف الاتهام أمام السلطة القضائية، كما ورد في الطعن رقم 7200 لسنة 67 قضائية، كذلك الشأن بالنسبة للتصالح في جرائم المال العام، طبقا للطعن رقم 23684 لسنة 85 قضائية  – وفقا لـ"فاروق". 

الصلح ملزم للمتهم لا يجوز له رفضه


والرأي الذي يذهب إلى لزوم قبول المتهم للصلح سديد إذ يتفق مع طبيعة الصلح بحسبانه عقد يلزم لانعقاده توافر ركن التراضي بين طرفيه وهو المتهم والمجني عليه، أما أثره في انقضاء الدعوي الجنائية فهو من توابع وآثار الصلح وليس من أركان انعقاده، كما أنه ليس صحيحا أن الصلح في كل احواله يتمخض عن نفع للمتهم فقد يكون الاتهام المسند اليه كيديا، ويرى أن من صالحه الحصول على حكم بالبراءة، مما اتهم  به بدلا من الحكم بانقضاء الدعوى بصفح المجني عليه ومنه وهو نوع من العفو لمن قد يسيء اليه، كما أن الصلح لا أثر له علي الدعوي المدنية الناشئة عن تعويض ضرر الجريمة مادام أنه لم يشملها، ولهذا فإن الصلح لا يقع ولا ينتج آثره بمجرد طلب إثباته من قبل المجني عليه، وإنما يشترط لذلك إلا يعترض المتهم عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.68
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.99
الأونصة بالدولار 3314.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى