بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 04:31 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شاوي يلتقي محافظ أسيوط لتعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات باكستان تعلن مقتل 71 مسلحا على أيدي قوات الأمن قرب الحدود مع أفغانستان أبو ريدة يتلقى إشادات الوفود ومسئولي الكاف بحفل الافتتاح لأمم إفريقيا للشباب المنشاوي واللواء هشام أبو النصر يشهدان افتتاح المؤتمر السنوي الـ35 لكلية الطب بجامعة أسيوط شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام المصرى محمد عبد المنعم يعلق على صعوبة التأقلم مع نيس وكأس أمم أفريقيا المقبلة أوروبا تتواصل مع إسبانيا والبرتغال من أجل إعادة التيار الكهرباء في كليهما جنى محمود تتوج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني على جهاز الحركات الأرضية بعد العثور على فتاة المرج.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة حفل أغاني أم كلثوم على مسرح عرائس ساقية الصاوى .. 8 مايو الهجرة الدولية: ارتفاع أعداد السودانيين العائدين من مصر لنحو 165 ألف شخص ناجي الشهابي: زيارة رئيس السودان تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان

الحكم بدعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة بحالات قطع المعاش 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 6 نوفمبر القادم، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 216 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش التي نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والمنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية في البنود والفقرات التالية م اولى بند 1 فقرة د م الثانية بند 3 فقرة اولى منه م الثانية بند 4 الفقرة الاخيرة من الفقرة د تأمين اجتماعي ومعاشات.

وتنص المادة 133 على أن يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.05
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $92.80
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.54
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.03
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3298.59
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $742.36
الأونصة بالدولار 3298.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى