بوابة الدولة
السبت 7 يونيو 2025 05:34 مـ 10 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيثم طواله: شكرا وزارة الداخلية.. رسمت الفرحة في قلوب الأطفال الأيتام في عيد الأضحى طقس غد الأحد 8 يونيو 2025 شديد لحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة 22 سؤالًا فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان سول: الرئيس الكوري الجنوبي سيحضر قمة مجموعة السبع في كندا ضبط 404 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الصين: مفاوضات الالتزام بأسعار السيارات الكهربائية مع الاتحاد الأوروبي دخلت مرحلتها النهائية الدفاع الروسية: الجانب الأوكراني أجل تسليم الجثث وتبادل الأسرى لأجل غير مسمى الصومال تعلن مقتل 40 إرهابيا في عملية عسكرية وسط البلاد 14 محطة.. تعرف على أماكن محطات الأتوبيس الترددى على الدائرى رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بحملات مرورية وزارة المالية: تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من الشهر المقبل ريابكوف: موسكو لن تغيّر موقفها من أوكرانيا تحت ضغط التهديد بالعقوبات

الحبس عامين مع الشغل لنجار يتاجر فى الأسلحة النارية بمدينة نصر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نجار بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بإحراز 3 أسلحة نارية غير مششخنة «خرطوش»، بدون ترخيص بقصد الاتجار وحيازة ذخائر "4 طلقات".

وأضافت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 3 أسلحة نارية غير مششخنة و4 طلقات خرطوش وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز الأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل تجارته.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5889 49.6889
يورو 56.4421 56.5658
جنيه إسترلينى 67.0343 67.1893
فرنك سويسرى 60.2172 60.3460
100 ين يابانى 34.3699 34.4464
ريال سعودى 13.2202 13.2479
دينار كويتى 161.7592 162.1541
درهم اماراتى 13.5006 13.5293
اليوان الصينى 6.8979 6.9123

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $106.45
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $97.57
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $93.14
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $79.83
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.09
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.22
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3310.82
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $745.12
الأونصة بالدولار 3310.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى