بوابة الدولة
الأحد 1 يونيو 2025 12:19 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبرز المعلومات عن كريم نجل خالد النبوي بعد إعلان خطوبته الإغاثة الطبية في غزة توجه اتهامات إلى شركة توزيع المساعدات الأمريكية وول ستريت جورنال: الخلافات حول المقترح الأمريكي تُبدد الآمال في إنهاء حرب غزة الأهلي يجدد الثقة فى إبراهيم فخر الدين بالقيادة الفنية لسيدات الطائرة حماس: نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسئولية المجـازر المرتكبة في مواقع توزيع المساعدات بغزة رد فعل جديد من حماس بعد واقعة توزيع المساعدات 11 لاعبا يتنافسون على ميداليات بطولة العالم للكاراتيه بالمغرب.. اليوم نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولى لمتابعة برنامج الصرف الصحي بـ6 محافظات وزير الاتصالات: ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى مجلس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة فى تطوير التعليم الجامعى بدء المرحلة الثانية لتطوير المشروعات الصناعية الصغيرة بالمنيا والإسكندرية وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والعدل والإسكان والزراعة يجتمعون لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون

”النواب” يوافق على منح رئيس لجنة إدارة أزمة الأوبئة الحق فى وقف ممارسة النشاط

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، الموافقة علي المادة المنظمة لمنح رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، الحق في إصدار قرار بغلق أو وقف ممارسة النشاط حال ثبوت مخالفة للتدابير التي يصدرها رئيس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

وجاء النص النهائى للمادة (8) بعد الموافقة علي مقترح النائب محمود سعد، وذلك بإضافة عبارة "أو من يفوضه".

وتقضي المادة، بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أو من يفوضة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتنفيذه، ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أكدت أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها ، وكذا لسـد الفراغ التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .

وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدستور تنص على أنه كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له " . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على " وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس "، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات ، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس . كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6983 49.7983
يورو 56.0895 56.2073
جنيه إسترلينى 66.9287 67.0833
فرنك سويسرى 60.0438 60.1719
100 ين يابانى 34.2676 34.3460
ريال سعودى 13.2479 13.2753
دينار كويتى 161.8257 162.2041
درهم اماراتى 13.5292 13.5601
اليوان الصينى 6.9137 6.9284

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.84
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $97.02
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.61
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $79.38
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.74
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.92
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3292.07
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $740.90
الأونصة بالدولار 3292.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى