بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:49 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب عاطف كعربان .. مشروع قانون سلامة السفن يفرض رقابة صارمة على السفن ويحد من الهجرة غير الشرعية

النائب عاطف كعربان
النائب عاطف كعربان

أعلن النائب عاطف كعربان عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وقال النائب فى كلمته اليوم الاحد أن مشروع القانون يعد ذات اهمية كبري فى ظل الالتزام الدولى فى مكافحة الجريمة المنظمة كما ان القانون يفرض رقابة صارمة على السفن ويحد من الهجرة غير الشرعية
واكد كعربان ان القانون يهدف الى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بالاضافة الى تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:
1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكررًا، والعشرون مكررًا) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكررًا) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف.
كما تضمنت المادة (العشرون مكررًا) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكررًا)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5440 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4987 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4760 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4080 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3173 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2720 جنيه $53.84
سعر الأونصة 170092 جنيه 169203 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38080 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى