بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 07:51 صـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النقض: استحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه بـ”عاهة مستديمة” حال تعدد عناصر المشاجرة

  محكمه النقض
محكمه النقض

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن جرائم إحداث العاهة المستديمة بإلقاء الطوب أو الحجارة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: "حال اتهام شخص بأنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه أثناء المشاجرة محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه حال تعدد عناصر المشاجرة".

ذكر الطعن المقيد برقم 5153 لسنة 82 قضائية - اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

أولاً: ضرب المجني عليه بجسم صلب راض " حجر" على رأسه، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد وانخساف لجزء من عظام الجمجمة، وتقدر نسبتها بنحو 15 %.

ثانياً: أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجراً" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

images

إصابة شخص بعاهة مستديمة

في تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات، وذلك لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن إثبات الحكم في حق الطاعن، أنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام واستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها عاهة مستديمة فهو مردود بما أثبته الحكم في حق الطاعن أخذاً بأدلة الثبوت فى الدعوى من أنه هو وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه فأحدث به الإصابة التي نشأ عنها عاهة مستديمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

10308

الدفع بشيوع الاتهام حال تعدد عناصر المشاجرة

ووفقا لـ"المحكمة" – أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة، وكان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن فى الأداة المستعملة - يمكن أن تتخلف عنه العاهة، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

download

طعن رئيسيى

طعن 2

طعن 3

طعن 4

طعن 5

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.68
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.99
الأونصة بالدولار 3314.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى