بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 06:40 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاجل | مصر للطيران تعلن وقف جميع رحلاتها إلى مطارات الخليج حتى إشعار آخر عاجل | مصر تُعلن رسميًا السماح بالتعامل والتسجيل باليوان للشركات الصينية بنسبة 100% ترامب يعلن عن وقف إطلاق نار كامل وشامل بين ​​إسرائيل وإيران وكالة مهر: إيران تنذر سكان منطقة ”رمات جان” في تل أبيب بالإجلاء فورا مصرللطيران:بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًا رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس حماة الوطن يرفض الاعتداءات الإيرانية ضد قطر الشقيقة.. ويحذر من اتساع دائرة الصراع وزارة الطيران المدني:رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالصدق أتناول زمنا مضى وحاضرا مؤلما ومستقبلا بلاملامح . لواء أح دكتوررأفت علي الدرس يكتب: ماذا بعد ضرب أمريكا للمواقع النووية الإيرانية؟ استئناف الملاحة الجوية في عدد من دول الخليج بعد تعليق مؤقت مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية

انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات على فيس بوك.. تفاصيل ضبط متهم بنشر الشائعات

حبس متهم
حبس متهم

شخص يعمل أمين مخزن أدوية بمنطقة السلام صفة ضابط شرطة، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وحبسه.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.15
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى