بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 06:13 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الكونفدرالية: نجاح غير مسبوق لعمومية اللجنة الأولمبية والعلاقات الطيبة مع الوزارة أمر صحي نيابة عن السيد الرئيس.. وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم |صور شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب رافينيا يرد على العرض الخيالي من الدوري السعودي فريدة خليل تحصد فضية كأس العالم للخماسي الحديث وملك اسماعيل فى المركز الرابع 15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع ألعاب أطفال فى مدينة 6 أكتوبر وزير الإسكان يتفقد كومبوند ”مزارين” والممشى السياحى والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة الصحة العالمية: أوغندا تعلن انتهاء الإيبولا رغم تفشى سلالة السودان القاتلة ”صاحبة السعادة” يعيد عرض حلقة كريم محمود عبد العزيز الاثنين المقبل لهذا السبب من القديس بطرس لكنيسة سانتا ماريا.. روما تودع البابا فرانسيس بالدموع والتصفيق تشيلسي يحقق فوزا صعبا على إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي

4 يونيو.. الفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة ارهابية

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وانشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر

وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشئ مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5440 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4987 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4760 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4080 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3173 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2720 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169914 جنيه 169203 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38080 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى