بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 07:55 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السعودية: عقوبات مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج تصل إلى 100 ألف ريال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: يؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على توسيع روح التعاون بين دول الجنوب طبول الحرب تدق.. باكستان تعلن اقتراب التوغل العسكري الهندي من أراضيها إقبال جماهيري كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر في أسيوط دار الكتب تستعرض أبرز مقتنياتها النادرة.. بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية ”صديق العمر” لـ محمد فاضل القباني يفتتح أولى عروض المهرجان الإقليمي بقصور الثقافة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة للدولة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة من 2013 لجمع تبرعات مالية.. الأوقاف تحيل 3 عاملين إلى النيابة الإدارية بيسيرو يفاضل بين الجزيرى ومنسى لقيادة هجوم الزمالك أمام المصرى المتحدث العسكرى: التطوير والاستعداد القتالى يضمن تنفيذ أى مهام حالية أو مستقبلية الأرصاد: منخفض خماسيني ورياح تصل لـ90 كم/س وأتربة وأمطار خلال ساعات

3 ملايين جنيه غرامة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون الجديد

فريضة الحج
فريضة الحج

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

وتتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

طبقاً للمادة 3، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتنص المادة (21) من القانون على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $107.05
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $98.13
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.67
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.29
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.52
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3329.56
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $749.33
الأونصة بالدولار 3329.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى