بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 06:10 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الكونفدرالية: نجاح غير مسبوق لعمومية اللجنة الأولمبية والعلاقات الطيبة مع الوزارة أمر صحي نيابة عن السيد الرئيس.. وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم |صور شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب رافينيا يرد على العرض الخيالي من الدوري السعودي فريدة خليل تحصد فضية كأس العالم للخماسي الحديث وملك اسماعيل فى المركز الرابع 15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع ألعاب أطفال فى مدينة 6 أكتوبر وزير الإسكان يتفقد كومبوند ”مزارين” والممشى السياحى والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة الصحة العالمية: أوغندا تعلن انتهاء الإيبولا رغم تفشى سلالة السودان القاتلة ”صاحبة السعادة” يعيد عرض حلقة كريم محمود عبد العزيز الاثنين المقبل لهذا السبب من القديس بطرس لكنيسة سانتا ماريا.. روما تودع البابا فرانسيس بالدموع والتصفيق تشيلسي يحقق فوزا صعبا على إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي

المستشار أيمن عبد اللطيف يكتب.. ما هى عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول؟!!

المستشار أيمن عبد اللطيف
المستشار أيمن عبد اللطيف

يعد تعاطي المخدرات في أثناء القيادة من المخالفات التي تخضع للشريحة الخامسة ضمن شرائح العقوبات التي ينص عليها قانون المرور بعد تعديلاته الجديدة، وأقرها مجلس النواب للحد من ارتكاب المخالفات، وميكنة منظومة المرور، لتقليص التكدس والقضاء على الزحام، والحد من وقوع حوادث؛ إذ عدلت بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
حيث نص القانون المصرى العقوبة القانونية لتعاطي السائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة، ولقد أقر قانون المرورعدة عقوبات لكل المخالفين للقواعد المرورية، وذلك للحد من حوادث السير.
حيث تشن الإدارة العامة للمرور حملات اانضباطيه بشكل يومي، وذلك على مستوى الطرق السريعة على الصحراوي أو الزراعي ، وأيضا داخل المدن، وذلك لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها وردع المخالفين، بالإضافة إلى حملات الرادار لمراقبة السرعة، ويتم رصد السائقين المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، عن طريق إجراء تحليل طبي لمعظم السائقين في النقاط المرورية المنتشرة على كافة الطرق، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفي هذا السياق قال أيمن عبداللطيف المحامي بمحاكم الجناياتوالمحكم الدولى والخبير القانوني، بشأن القيادة تحت تأثير المخدر وعقوبتها.
أن المادة 76 من قانون المرور رقم "121" لعام 2008، نصت على أنه في حال إثبات تعاطي السائقين للمواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، ومن الممكن أن يتم تجديد الحبس ثم يتم تحويل المتهم للمحاكمة.
كما أن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص في حادث مروري يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
وأضاف ايمن عبداللطيف، أنه في حالة ثبوت تعاطي السائق المخدرات اثناء القيادة يعاقب علي تهمتين هما حيازة مواد مخدرة وتعاطي وتكون العقوبة من 3 سنوات ل 5 سنوات، اما اذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر فأن الأمر يتحول الي جناية وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائي ولا تقل في عقوبته عن 10 سنوات.

وبين أيمن عبداللطيف المحامي بالجنايات والمحكم الدولى أن نص قانون المرور الجديد في شريحته الخامسة بمعاقبة مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
واجه قانون المرور بحسم كل الحالات التي قد تتسبب في حوادث الطرق، وفي مقدمتها قيادة السيارات تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلي سحب الرخصة والحبس.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضي بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب علي ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضي المادة القانونية، بأنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
حيث ان الجدير بالذكر أن كل سائق يحصل على 50 نقطة مع حصوله على الرخصة وفي كل مخالفة تخصم نقاط من الرخصة حال تكرار الجريمة ذاتها خلال العام، ويخصم ضعف النقاط.
وفي حالة انتهاء النقاط الخاصة بالمخالف تتخذ ضده عدة إجراءات، ممثلة في تعليق صلاحية وسريان رخصة القيادة لمدة 30 يومًا في السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصي، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضوره دورة التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 5 أيام.
ما هي مخالفات الشريحة الخامسة؟
- السير عكس الاتجاه المقرر على الطرق.
- قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها.
- ضبط سائقي المركبات تحت تأثير المخدارت في أثناء القيادة.
- ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة.
- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
- عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفًا به ونشأ عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين، أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.
- التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.
- ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري، ترتب عليه وفاة أو إصابة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5440 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4987 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4760 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4080 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3173 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2720 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169914 جنيه 169203 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38080 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى