بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 04:54 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رابطة الدوري الإنجليزي: موسم صلاح الاستثنائي يقود ليفربول للتتويج التاريخي هنا الزاهد وكريم عبد العزيز يدخلان في خلافات بسبب المشروع X الدائرة الأولى إرهاب تستكمل محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية الأربعاء شاوي يلتقي محافظ أسيوط لتعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات باكستان تعلن مقتل 71 مسلحا على أيدي قوات الأمن قرب الحدود مع أفغانستان أبو ريدة يتلقى إشادات الوفود ومسئولي الكاف بحفل الافتتاح لأمم إفريقيا للشباب المنشاوي واللواء هشام أبو النصر يشهدان افتتاح المؤتمر السنوي الـ35 لكلية الطب بجامعة أسيوط شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام المصرى محمد عبد المنعم يعلق على صعوبة التأقلم مع نيس وكأس أمم أفريقيا المقبلة أوروبا تتواصل مع إسبانيا والبرتغال من أجل إعادة التيار الكهرباء في كليهما جنى محمود تتوج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني على جهاز الحركات الأرضية بعد العثور على فتاة المرج.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

الداخلية تضبط شخصا يزور الشهادات والمستندات فى الدقهلية

 تزوير المستندات
تزوير المستندات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك متخذًا من مسكنه المشار إليه وكرًا لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتفتيش مسكنه تم ضبط (خاتم شعار الجمهورية مقلد لإحدى الجهات الحكومية – مجموعة من المحررات الرسمية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير )، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.05
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $92.80
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.54
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.03
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3298.59
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $742.36
الأونصة بالدولار 3298.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى