بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 02:12 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الاحد .. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانونى الاستثمار و السلك الدبلوماسى والقنصلى

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد القادم مناقشة التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار حيث إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
تشير فلسفه مشروع القانون أنه فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال للدولة، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.


ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (12/ فقرة أولى - بند 2) و(14/ فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان: «تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات» ومادة (14/ فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکرر، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون
كما تضمنت أيضا بأن يُضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتمّ تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 11 من هذا القانون، حافز استثماري لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات تمنح الحافز.
كما
يناقش مجلس الشيوخ، تعديلات جديدة على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعى لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة من ناحية أخرى.

يستهدف التعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف محلقين فنين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة عدل فيها بألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى وما يعادلها من السلك القنصلى وذلك بدلا من رئيس البعث فى النص الحالى أن تكون مدة الندب سنة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $106.65
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $97.76
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $93.32
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $79.99
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $62.21
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $53.33
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3317.24
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $746.56
الأونصة بالدولار 3317.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى