بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 01:53 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد تيسير مطر: يتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع فى وفاة والدة سيادتة بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب فى وفاة والدة سيادتة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود أول دورة تدريبية للإسعافات الأولية تعرف على التحويلات المرورية قبل غلق شارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة رقم تاريخي سلبي لـ”الأخضر” أمام البحرين بعد الخسارة في كأس الخليج تحذير.. الأرصاد: رياح وارتفاع أمواج بهذه الشواطئ لتتجاوز الـ 3 أمتار انفرد بصدارة الأكثر مساهمة .. محمد صلاح يواصل التألق أمام أندية القمة في الدوري الإنجليزي كولر: حققنا هدفنا بالفوز على شباب بلوزداد.. وسعداء بتسجيل 6 أهداف حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى طهطا محافظ كفرالشيخ يراقب الأسعار وجودة السلع خلال تفقده سوق اليوم الواحد في دسوق الرقابة الصحية:مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح «مياه الفيوم»: دورة تدريبية بشأن إستراتيجيات التسويق

الاحد .. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانونى الاستثمار و السلك الدبلوماسى والقنصلى

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد القادم مناقشة التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار حيث إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
تشير فلسفه مشروع القانون أنه فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال للدولة، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.


ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (12/ فقرة أولى - بند 2) و(14/ فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان: «تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات» ومادة (14/ فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکرر، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون
كما تضمنت أيضا بأن يُضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتمّ تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 11 من هذا القانون، حافز استثماري لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات تمنح الحافز.
كما
يناقش مجلس الشيوخ، تعديلات جديدة على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعى لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة من ناحية أخرى.

يستهدف التعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف محلقين فنين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة عدل فيها بألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى وما يعادلها من السلك القنصلى وذلك بدلا من رئيس البعث فى النص الحالى أن تكون مدة الندب سنة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى