ضبط لص سرق شقة في دار السلام بأسلوب كسر الباب
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة شاشة تلفزيون من داخل مسكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بالتحريات أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بإرتكابه عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية " (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.