بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:21 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لص يقتل سيدة ويخنق طفلها لمشاهدته الجريمة في كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من إحدى السيدات (ربة منزل، مقيمة دائرة المركز)، باكتشافها واقعة مقتل كل من (كريمتها ونجل كريمتها) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجنى عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة إختمر فى ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها ولدى دخوله المنزل شاهد المجنى عليها وطلب منها إعطائه مصوغاتها الذهبية التى تتحلى بها (قرط ، دبلة ، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها ولدى إنصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه فأودى بحياته خشية إفتضاح أمره ولاذ بالهرب ، وتم بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى (مالك محل مصوغات ذهبية "سىء النية" بدائرة مركز شرطة قلين) وأمكن ضبطه ، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالى حصيلة بيع المصوغات. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4822 49.5819
يورو 52.2780 52.3883
جنيه إسترلينى 62.5158 62.6666
فرنك سويسرى 56.0134 56.1517
100 ين يابانى 32.1146 32.1877
ريال سعودى 13.1801 13.2081
دينار كويتى 160.9387 161.3155
درهم اماراتى 13.4708 13.5001
اليوان الصينى 6.8351 6.8494

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4200 جنيه 4171 جنيه $84.49
سعر ذهب 22 3850 جنيه 3824 جنيه $77.45
سعر ذهب 21 3675 جنيه 3650 جنيه $73.93
سعر ذهب 18 3150 جنيه 3129 جنيه $63.37
سعر ذهب 14 2450 جنيه 2433 جنيه $49.29
سعر ذهب 12 2100 جنيه 2086 جنيه $42.25
سعر الأونصة 130635 جنيه 129746 جنيه $2627.98
الجنيه الذهب 29400 جنيه 29200 جنيه $591.44
الأونصة بالدولار 2627.98 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى