بوابة الدولة
الإثنين 21 أبريل 2025 03:03 مـ 22 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نواب ”مستقبل وطن” يزورون كنائس الإسكندرية لتقديم التهنئة بعيد القيامة وزير الشباب والرياضة يصل محافظة البحر الأحمر لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب بعد وفاة البابا فرانسيس.. من الأسماء المرشحة لخلافته؟ أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل الحدائق العامة خلال أعياد الربيع وشم النسيم لتوعية الزوار شون وصوامع محافظة الشرقية تواصل إستقبال محصول القمح المحلي.. شركة أفاتر تطلق سيارة جديدة بمواصفات خيالية مزودة بنظام EREV الذهبيةللاعبى المشروع القومي للموهبةوالبطل الأوليمبي بمحافظة الشرقية موعد عودة قطار شم النسيم من الإسكندرية اليوم الإثنين وسعر التذكرة إزالة ٣ حالات تعدي على الارض الزراعية واملاك الدولة بالشرقية زراعة الشرقية: ندوة إرشادية حول آفات محصول الذرة وطرق الوقاية موهبة واعدة من بيت روني.. هدف كاي يخطف الأنظار في مواجهة ريال سوسيداد الدكتور المنشاوي يُصدر قراراً بتكليف الدكتورة مديحة درويش عميداً لكلية الطب

بعد موافقة ”النواب”.. عقوبات صارمة لاستيراد وتصنيع معدات الاتصالات دون ترخيص

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على:

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز من هذا القانون بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44)من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5549 جنيه 5526 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5086 جنيه 5065 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4855 جنيه 4835 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4161 جنيه 4144 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3237 جنيه 3223 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2774 جنيه 2763 جنيه $54.48
سعر الأونصة 172580 جنيه 171869 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38840 جنيه 38680 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى