بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:56 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” توصي بقيام وزارة الصحة بتفعيل أحكام قانون زرع الأعضاء البشرية

جانب من الاجتماع اليوم
جانب من الاجتماع اليوم

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بقيام وزارة الصحة بتفعيل أحكام قانون زرع الأعضاء البشرية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، الذى تجيز المادة ٨ من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.

جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وقال الدكتور أشرف حاتم: "مبادرة من لجنة الصحة، سنكون أول ناس تسجل نفسها في هذا السجل الخاص بالمتبرعين، عندما يتم تفعيله".

وأوصت اللجنة بالعمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ من خلال إعادة عمل كافة بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها، وقيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لوضع ضوابط وإجراءات نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات لكون نص القانون الذى يجيز استئصالها يتوقف تطبيقه على تنظيم تلك الإجراءات والضوابط.

و أوصت بالتنسيق بين وزارات العدل والصحة والتعليم العالى لوضع آلية عملية منتظمة لأعمال حكم القانون الذي أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث الذين تامر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم .
وأوصت اللجنة بمناشدة المستشار النائب العام بإصدار كتاب دورى موضح به ما يجيزه القانون من الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون الخاص بزراعة قرنية العين واللائحة التنفيذية والإجراءات المنظمة لتنفيذ القانون، وتفعيل بنوك العيون والقرنية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية، أن القرنية نسيج وليست عضو، والقانون المنظم لها يسمح بأخذ نسيج من الشخص المتوفي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

وقال النائب كريم حلمي: "لا يوجد تفعيل للقانون، هو مجرد قانون موجود على الورق، هذا القانون صادر سنة 1962، فكيف لا يتم تفعيله، ولا يوجد تضارب بينه وبين قانون زراعة الأعضاء، وهناك تخوف من الأطباء، والمريض هو من يتحمل التكلفة".
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وقال النائب مكرم رضوان: "نقل الأعضاء يسموه بالصندوق الأسود، حتى تخلفنا عن دول كثيرة رغم أن مصر لديها قانون زرع الأعضاء منذ عام 1960، والقانون موجود وغير مفعل، وأتفق أنه لا يوجد نقل أعضاء بدون موافقة مسبقة لحماية الأطباء".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى