بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:46 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 22 من مايو الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وجاء مشروع القانون متفقا مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.

كما جاء مشروع القانون لتلافي ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه، لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

وتضمن مشروع القانون وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث جاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:
مادة (8):
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر على نفقته وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى