بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:39 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة : يتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع فى وفاة والدة سيادتة الشرع: سنبني علاقات استراتيجية مع تركيا تليق بمستقبل المنطقة شيخ الأزهر يجبر خاطر طفل أقصري في افتتاح معهد محمد عطيتو ويطالب بوقف مراسم الافتتاح للاستماع إلى قصيدته رئيس حكومة الصومال حكومة الصومال الصومال اخبار الصومال حمزة عبدي بري الجامعة العربية: غزة أولوية أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين انتخاب”خريج منحة ناصر” نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي الكويت ترسل طائرة إغاثة جديدة إلى لبنان تفاصيل قانون المسئولية الطبية الجديد.. البدري يوضح العراق والسعودية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع تريلا بالشرقية الإحصاء الكويتية: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 36ر2 بالمئة في نوفمبر الماضي محافظ المركزي: توفير النقد الأجنبي المطلوب للسلع المختلفة والمنتجات البترولية

جبالى يحيل تعديل قانون العقوبات المقدم من أبو العلا إلى اللجنة التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذي يستهدف مواجهة انتهاك حرمة الموتى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، أنه شهدت الفترة الأخيرة، واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص التقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذى لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، و يسئ إليه.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعى، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصرى، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وانما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على " معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها. "، الأمر الذى يعنى أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولاتتعلق بالإعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعى في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي، : " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون."
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون جاء استنادا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام والذى تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الاسلامى في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة، على، أن لكل انسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

وقال أبو العلا: يهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت ووحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الإعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انتهاك حرمة الموتى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديا أو أي كان صورة ذلك الإعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.

وأشار إلى أن مشروع القانون، تضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

وأشار إلى أنه يتضمن أيضا عقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو اى روفات آدمية

ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمس سنوات.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

بعد الإطلاع على الدستور
والقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
أقر مجلس النواب القانون الآتى نصه:

( المادة الأولى ): تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، مادة جديدة برقم ١٦٠ مكرر ، نصها كالآتي:

يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى.

( المادة الثانية ):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى