بوابة الدولة
الأحد 2 فبراير 2025 06:38 صـ 4 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جبالى يحيل تعديل قانون العقوبات المقدم من أبو العلا إلى اللجنة التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذي يستهدف مواجهة انتهاك حرمة الموتى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، أنه شهدت الفترة الأخيرة، واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص التقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذى لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، و يسئ إليه.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعى، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصرى، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وانما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على " معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها. "، الأمر الذى يعنى أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولاتتعلق بالإعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعى في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي، : " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون."
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون جاء استنادا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام والذى تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الاسلامى في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة، على، أن لكل انسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

وقال أبو العلا: يهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت ووحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الإعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انتهاك حرمة الموتى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديا أو أي كان صورة ذلك الإعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.

وأشار إلى أن مشروع القانون، تضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

وأشار إلى أنه يتضمن أيضا عقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو اى روفات آدمية

ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمس سنوات.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

بعد الإطلاع على الدستور
والقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
أقر مجلس النواب القانون الآتى نصه:

( المادة الأولى ): تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، مادة جديدة برقم ١٦٠ مكرر ، نصها كالآتي:

يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى.

( المادة الثانية ):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1883 50.2883
يورو 52.1758 52.2848
جنيه إسترلينى 62.3690 62.5185
فرنك سويسرى 55.2431 55.3897
100 ين يابانى 32.4907 32.5575
ريال سعودى 13.3793 13.4066
دينار كويتى 162.6218 163.0515
درهم اماراتى 13.6630 13.6928
اليوان الصينى 6.9206 6.9357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4457 جنيه 4440 جنيه $90.02
سعر ذهب 22 4086 جنيه 4070 جنيه $82.52
سعر ذهب 21 3900 جنيه 3885 جنيه $78.77
سعر ذهب 18 3343 جنيه 3330 جنيه $67.51
سعر ذهب 14 2600 جنيه 2590 جنيه $52.51
سعر ذهب 12 2229 جنيه 2220 جنيه $45.01
سعر الأونصة 138633 جنيه 138100 جنيه $2799.86
الجنيه الذهب 31200 جنيه 31080 جنيه $630.12
الأونصة بالدولار 2799.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى