بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:31 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين متواصلة بمركز أبوتيج وظائف للمصريين بالإمارات.. تعرف على المرتب وطريقة التقديم بوزارة العمل وزير الخارجية يلتقى مع كتيبة الشرطة المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بـ ”مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية بتخفيضات 20%.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى وزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبر محافظ أسيوط: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بنى حسين بمركز محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة محافظ أسيوط يوفد نائبه لحضور فعاليات إنطلاق المؤتمر السنوى الرابع محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً مع رؤساء المراكز لمتابعة مستجدات التقنين محافظ أسيوط يتابع الأعمال الجارية لتلافي ملاحظات أعمال تطوير مركز شباب

نص مشروع قانون جديد أمام ”النواب” لتجريم التشهير والإساءة لجثة المتوفى

 النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

حصلت بـ" بوابة الدولة الاخبارية " علي نسخة من مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة إلي جانب مادة الإصدار، وتقضي المادة المستحدثة برقم 160مكرر، بأن " يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه، ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي، أما ( المادة الثانية ) تنص علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $86.55
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $79.34
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.74
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.92
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.49
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $43.28
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2692.15
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $605.88
الأونصة بالدولار 2692.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى