بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:40 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يرفع جلساتة بعد المواقفة على مواد الإصدار قانون التصالح بمخالفات البناء.. ويعود للانعقاد غدأ

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد المواقفة على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والمادة الأولى فقط.
ويعود المجلس للانعقاد اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
يأتي ذلك بعد أن شهد البند 9 من المادة الثانية من مشروع القانون جدلا واسعا، بشأن التصالح على جراجات السيارات التي تم تغيير نشاطها.
وانتهى رأي المجلس، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.
واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.
وقد حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على تقديم إيضاح هام تعقيبا علي مطالبات أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، بأهمية الرقابة على تنفيذ القانون، حيث أكد أن دور المجلس النيابي ضبط التشريع والاجتهاد قدر الإمكان في وضع نصوص قابلة للتطبيق بما يحقق الغاية والهدف.
وأضاف عبد الرازق، أنه في بعض الموضوعات الشائكة يعلو أيضا فكرة الحذر والتحذر من التشابك في التطبيق، وهذه مسألة لا نلوم إلا أنفسنا إذا حدث مشكلة، مشيراً إلي دور المجلس النيابي في الرقابة علي تطبيق التشريع.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ حديثة قائلاً: "خلط الأمور في وضع التشريع وتطبيقه مسألة محل نظر، حتى لا تخرجنا عن فلسفة التشريع التي نضعها".
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أي مميزات سيتم النص عليها فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.
وأوضح أنه أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح و تنطبق عليه الشروط
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن قانون الإدارة المحلية سوف يعالج جميع القصور والمشكلات داخل المحليات، كما أنه يضع حلا واضحا للمشكلات لدى موظفي المحليات، داعيا سرعة استصدار قانون المحليات.
توضيح رئيس المجلس، جاء بناء على استفسارات بعض الأعضاء بشأن موقف من سبق لهم تقديم طلبات التصالح من الامتيازات الجديدة في التعديل بالقانون.
حيث طالب النائب فاروق المقرحي، بضرورة مراجعة موظفي المحليات في تعطيل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا: "هناك عدد كبير من موظفي المحليات وصلوا لمرحلة الثراء الفاحش بسبب بعض التجاوزات داخل المحليات.
و أكد هاني العسال، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، " قانون إصلاح "، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.
وأوضح أن نحو 80 % من البناء في مصر دون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن التعديل في هذا القانون يساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.
وأشار إلى إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضل عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبا بتخصيص 20 % من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.
وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.
وطالب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفي جنيه للمتر في التصالح.
و طالبت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، قد طالبت ضرورة التعامل مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه "قانون استثن…
بينما أكدت النائبة راندا مصطفي في كلمتها أهمية مشروع القانون بما ييسر حياه المواطنين، لكنها تمنت في الوقت ذاته ألا يكون التصالح ذريعة لإعادة المخالفة، ومزيد من التلوث البصري.
وشددت النائبة على أهمية المراقبة علي تطبيق القانون، وألا يستخدم لمزيد من وضع التعقيدات أمام المواطنين.
وأشاد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وقال النائب سليمان الزملوط، "إن الجهات الإدارية هى التي أوصلت البلد لهذه الأوضاع، وما حدث من مخالفات بناء ونمو عشوائي وغيره، كل ذلك سبب المحليات والجهات الإدارية والموظفين".
ودعا الزملوط، الحكومة إلى عرض اللائحة التنفيذية على اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ لضمان عدم وجود أى تعارض مع القانون وعدم تسببها فى عرقلة تطبيق القانون، وذلك فى إطار التعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب زكريا، إلى أهمية التأكيد على حوكمة العمران والتصدي بحزم وصرامة للبناء العشوائي المخالف، ليكون ضمن أهم أهداف قانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى لا يكون الأمر مجرد تصالح فى مخالفات بناء وأنه سيكون مصدرا لموارد للدولة فقط.
وتحدث النائب أبو النجا المحرزي، قائلا: "هذا القانون مطلب شعبي، والناس لما بنقابلهم كانوا دائما يقولولنا متى ستلغوا قانون 17 لسنة 2019"، متابعا: "أنا مش بحب أشكر الحكومة لكن اسمحلى أشكر الحكومة النهارده على هذا القانون"، ليمازحه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "النهارده نديك عشر دقائق طالما تشكر الحكومة على غير عادتك".
وأكد "المحرزي"، أنه لا يوافق على تقنين الجراجات والتصالح مع مخالفة تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات.
وأعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، مؤكدا أنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.
وأشار عبد المنعم إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".
وأوضح الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.
ووافق المجلس علي التعديلات التي تقدم بها النائب الوفدي طارق عبد العزيز ، بشان تعديلات قانون التصالح ، وطالب عبد العزيز باضافة عبارة اوتعديلاته بعد عبارة الغاء القانون رقم 17 لسنه 2019 حيث ان الغاء القانون يترتب عليه الغاء تعديلاته ، وشددا بان احكام محكمه النقض فرقت بين الغاء القانون والغاء تعديلاته ، وخوفا من حدوث لبس فيتحتم اضافه وتعديلاته .
ولفت عبد العزيز في كلمته ، انه اذا تم الغاء تشريع معين دون صدور تشريع اخر فان تعديلات تكون نافذة ، والتزاما وتحوطا بالامر فلابد من اضافة الغاء القانون رقم 17 وتعديلاته ، خاصة وان القانون يتولي تنظيم ذات الموضوع والاصل الابقاء مادامت لاتتعارض مع القانون الجديد .
من جهته رد المستشار علاء فؤاد ان النص يتضمن الغاء القانون بكل تعديلاته لان الغاء القانون يتضمن كل حكم مايخالفه ،وقد ورد بصدر القانون الغاء مايخالفه من قوانين دون الحاجه الي صدور قرارت للالغاء .
ووافق وافق مجلس الشيوخ ، على المادة الأولى من مواد قانون الإصدار بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتى تنص على "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".
وجاء إقرار المادة بعد الموافقة على طلب الحكومة الذي تقدم به المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، مطالبا بحذف العبارة التى كانت موضوعة فى صدر المادة، والتى كانت تنص على "مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء"، وعلل وزير شئؤن المجالس النيابية الطلب بالحذف بأن وجود هذه العبارة سيؤدى إلى حدوث لبس، لافتا إلى أن المادة 60 من قانون البناء تقضى بالإزالة فى المخالفات.
وأيد المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، طلب الحكومة بالحذف، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى تسمح بإزالة المخالفة فى البناء، فى حين أن قانون التصالح هو قانون استثنائى.
يذكر أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء، وبمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما وافق المجلس على المادة الثانية من القانون ، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي:
يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1.عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2.أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.
وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.
وأقر المجلس، المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضـاع، والتي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية".
في بداية مناقشة المادة اقترح النائب سليمان الزملوط إدخال تعديلات على المادة يتضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح :"يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" وبرر تعديله بأنه يسمح الاستعانة بجميع المسئولين سواء الزراعة أو الأثار أو غيرهم من الوزراء والمسئولين بدلا من غلق الاستعانة بوزيري الإسكان والتنمية المحلية.
ورفض هذا المقترح من جانب الجلسة العامة، بينما جاء التعديل الثاني من النائب طارق عبد العزيز الذى اقترح العودة إلي نص المادة كما وردت الحكومة مع ادخال تعديلات طفيفة عليها، ليصبح نص المادة" يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل به" وهو التعديل الذى أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا:" لا مانع"، لكن رفض هذا التعديل أيضا من جانب الجلسة العامة ليقر مجلس الشيوخ كما وردت من لجنة الإسكان".
ووافق المجلس على مادة النشر بقانون التصالح دون إدخال أي تعديلات وكما وردت من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وجاء نص المادة: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وعدلت اللجنة البرلمانية عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضـاع بعـض مخالفات البنـاء والتصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـئـن كـان عنـوان القانون وفـق المستقر عليـه قـضـاء لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامـه تقنين الأوضاع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى