بوابة الدولة
الأحد 29 ديسمبر 2024 07:04 صـ 28 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 29-12-2024 فى مصر المنتخب المصرى: يخطف صدارة البطولة العربية للكاراتيه ( صور ) وزير الصحة : إحالة مدير مستشفى شبرامنت المركزي للتحقيق ويوجة بنقل مريض للرعاية المركزة فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لفتاة تعاني من وجود ورم بالمنصف الصدري الإفتاء تحسم جدل احتفال المسلمين بالكريسماس وتبادل التهنئة هل تجوز قراءة سورة يس أثناء دفن الميت؟ دار الإفتاء ترد تعرف علي الطريقة الصحيحة للتيمم.. دار الإفتاء تجيب حكم صيام أول رجب وهل بدعة محرمة وماذا قال عنه النبي؟ اعرف آراء الفقهاء المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها أحمد الفيشاوي يثير جدلاً بـ«التاتو الحلال».. ودار الإفتاء تحدد أنواع الوشم المُباحة شرعا الدكتور المنشاوي يُشارك افتتاح مؤتمر ”الاستثمار في البحث العلمي” بجامعة سوهاج رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يخضع لعملية جراحية غدًا الأحد

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا بعد 3 جلسات مناقشة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وشهدت الجلسة يوم الأحد الماضي، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فـي مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ونصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها؛ للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد حددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - فـي مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8309 50.9306
يورو 52.8336 52.9423
جنيه إسترلينى 63.6047 63.7549
فرنك سويسرى 56.4411 56.5581
100 ين يابانى 32.2388 32.3102
ريال سعودى 13.5332 13.5620
دينار كويتى 164.7411 165.3858
درهم اماراتى 13.8376 13.8673
اليوان الصينى 6.9642 6.9785

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4246 جنيه $84.27
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3892 جنيه $77.25
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3715 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3184 جنيه $63.20
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2477 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2123 جنيه $42.13
سعر الأونصة 132767 جنيه 132057 جنيه $2621.07
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه $589.89
الأونصة بالدولار 2621.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى