بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 03:40 صـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر جلال يكشف موقفه من تقديم جزء ثالث من مسلسل جودر وعمل يجمعه بشقيقه دياب: استعنا بمتخصصين لتجسيد معاناة واضطراب أسعد فى قلبي ومفتاحه حرس الحدود يواجه إنبى وديا بالإسماعيلية استعدادا للزمالك بالدورى افتتاح الدراسات الدولية للمدربين الاثنين المقبل بحضور رئيس الاتحاد الدولى لليد «تلجراف»: طهران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن.. ووقف دعمها للحوثيين لتجنب الحرب مع الولايات المتحدة تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلى والزمالك لنصف نهائي البطولات القارية الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة مديرة التعليم بالقاهرة تهنئ الفائزة بالمركز الثاني «جمهورية» في مسابقة القرآن الكريم 1700 قطعة من الخزف الصينى بقيمة 1.2 مليار دولار إلى المتحف البريطانى أطقم الأسنان ظهرت فى العصور القديمة.. اعرف حكايتها ولماذا استخدمت؟ نقيب المهن التمثيلية يكشف موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي المستشار محمد سليم يكتب : إذا لم يكن المسجد الأقصى خطًا أحمر، فماذا بقي لنا لنحميه؟

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا بعد 3 جلسات مناقشة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وشهدت الجلسة يوم الأحد الماضي، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فـي مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ونصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها؛ للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد حددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - فـي مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $100.11
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.77
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.60
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $75.08
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.40
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $50.06
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3113.83
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $700.78
الأونصة بالدولار 3113.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى