بوابة الدولة
السبت 19 أبريل 2025 02:12 صـ 20 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر الحدود المالية لسقف وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة للتركز الاقتصادى

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 19 مكررا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتى تضمنت بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها حيث نصت على :يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أي من الحدود الآتية:

أ) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.

ب) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.

وحددت المادة فى فقرتها الاخيرة انواع التدابير السلوكية التى سيفرضها الجهاز اذ ثبت له ان التركز الاقتصادى يحد من حرية المنافسة او يقيدها او يضر بها حيث نصت على انه يحق للجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أوتقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذيةولمجلس الإدارة في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي بحسب الأحوال.

وحددت المادة 4انواع من التدابير وهى فى الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره وإتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة.

وكذلك الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات ايا كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى بالاضافة الى الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي وبينت المادة ايضا القرائن والادلة التى تؤكد للجهاز منع حرية المنافسة او الاضرار بها وهىى ان تتحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية وهى الحد من التطور التكنولوجي والابتكار والتحكم فى الاسواق برفع الاسعار او خفضها وتقليل جودة المنتجات خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.50
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3328.30
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $749.05
الأونصة بالدولار 3328.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى