بوابة الدولة
الأحد 20 أبريل 2025 06:25 صـ 21 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس محلية النواب: التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل مخالف للدستور

اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية
اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي "الآثار" و"نهر النيل" لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار و حماية نهر النيل مخالف للدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

و قال السجيني " طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري و الآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب وهذا يعكس كم المخالفات و الحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي مستطردا " يجب أن يكون هناك معايير و ضوابط ".

و علق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية " نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الازالة مضيفا " و حالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عال.

و قال المهندس عاصم الجزار " حماية نهر النيل لها مفهوم واسع و القانون وضع ضوابط و معايير ، مضيفا أن التعدى على نهر النيل لا يشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.

واقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الثالثة و التي تنص على " يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.50
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3328.30
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $749.05
الأونصة بالدولار 3328.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى