مجلس النواب يقر المادة المحددة لموارد صندوق هيئة قناة السويس بالقانون
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة (15 مكرراً"3") من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتى حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى :
۱- رأس مال الصندوق.
٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً في هذه الحالة.
۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس الوزراء
يذكر مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية