بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 05:03 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد تيسير مطر: يتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع فى وفاة والدة سيادتة بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب فى وفاة والدة سيادتة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود أول دورة تدريبية للإسعافات الأولية تعرف على التحويلات المرورية قبل غلق شارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة رقم تاريخي سلبي لـ”الأخضر” أمام البحرين بعد الخسارة في كأس الخليج تحذير.. الأرصاد: رياح وارتفاع أمواج بهذه الشواطئ لتتجاوز الـ 3 أمتار انفرد بصدارة الأكثر مساهمة .. محمد صلاح يواصل التألق أمام أندية القمة في الدوري الإنجليزي كولر: حققنا هدفنا بالفوز على شباب بلوزداد.. وسعداء بتسجيل 6 أهداف حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى طهطا محافظ كفرالشيخ يراقب الأسعار وجودة السلع خلال تفقده سوق اليوم الواحد في دسوق الرقابة الصحية:مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح «مياه الفيوم»: دورة تدريبية بشأن إستراتيجيات التسويق

سقوط مستريح فساتين الزفاف بالقاهرة.. جمع 8 ملايين جنيه من ضحاياه

حمله امنية
حمله امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (5 مواطنين) باتهام (صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ (8 مليون جنيه)، عقب إيهامهم بإنشاء مشروع فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق.

بمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى