بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 01:52 صـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة مواعيد الجولات الاخيرة لدوري nile فى صراع بيراميدز والأهلي والزمالك نقابة الفنانين السوريين تمنح العضوية الشرفية لـ أصالة وفضل شاكر مسلسل لحظة غضب الأكثر شهرة على منصة watch it بعد عام من عرضه رادار المرور يلتقط 1089 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا الأمين العام للناتو: روسيا تمثل تهديدا لأوربا على المدى الطويل الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا لا تتعلم من أخطائها الأردن وبريطانيا يستعرضان أوجه التعاون فى المجالات الدفاعية والعسكرية وزير التموين : طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيهًا للكيلو الملك محمد السادس يُعطي انطلاقة الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش إعلام حوثي: سلسلة غارات أمريكية على غرب العاصمة اليمنية صنعاء

الداخلية تضبط أجنبى هارب من حكم قضائى فى المعادى

حمله امنية
حمله امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) محكوم عليه فى إحدى القضايا، وبمواجهته بالحكم الصادر به أقر به.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $53.84
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى