بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:39 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني” رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة النووية ڤودافون مصر تحصد جائزة SHRM الذهبية للتميز في التنوع والشمولية للسنة الثانية على التوالي ”المنصور للسيارات ” تطلق أوبل موكا بلاك ”سبيشل اديشين” بتصميم عصري وأداء استثناء هشام عبد الرسول: راية لتكنولوجيا المعلومات تسجل إيرادات 7.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 58% حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى الدكتور على الغمراوي أمام إفريقية النواب: تكليفات رئاسية التكليفات الرئاسية بتوطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية ”راية لتكنولوجيا المعلومات” تحصد جائزة أفضل شريك لسيسكو وتحقق نمو إيرادات بنسبة 58% مصر للمعلوماتية تهنئ الطالب أحمد الجندي لتصدره فوربس وتتويجه أفضل لاعب بالعالم GoDaddy تقدم نصائح لتعزيز استراتيجيات الترويج خلال الجمعة البيضاء في مصر إحداهما مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا طلبات مصر تطلق مبادرة ”سكتنا واحدة” لتحويل عربات الطعام إلى مطاعم مجهزة لتمكين رواد الأعمال

الداخلية تضبط أجنبى هارب من حكم قضائى فى المعادى

حمله امنية
حمله امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) محكوم عليه فى إحدى القضايا، وبمواجهته بالحكم الصادر به أقر به.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4822 49.5819
يورو 52.2780 52.3883
جنيه إسترلينى 62.5158 62.6666
فرنك سويسرى 56.0134 56.1517
100 ين يابانى 32.1146 32.1877
ريال سعودى 13.1801 13.2081
دينار كويتى 160.9387 161.3155
درهم اماراتى 13.4708 13.5001
اليوان الصينى 6.8351 6.8494

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4206 جنيه 4183 جنيه $84.23
سعر ذهب 22 3855 جنيه 3834 جنيه $77.22
سعر ذهب 21 3680 جنيه 3660 جنيه $73.71
سعر ذهب 18 3154 جنيه 3137 جنيه $63.18
سعر ذهب 14 2453 جنيه 2440 جنيه $49.14
سعر ذهب 12 2103 جنيه 2091 جنيه $42.12
سعر الأونصة 130812 جنيه 130101 جنيه $2620.00
الجنيه الذهب 29440 جنيه 29280 جنيه $589.64
الأونصة بالدولار 2620.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى