بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:57 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى الشرقية

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات بوصول جثة (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز) وبها جرح طعنى بالرقبة، بالانتقال وبسؤال شقيقه اتهم (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) بالتعدى على المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.40
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.54
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $93.10
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.80
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.20
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3309.50
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $744.82
الأونصة بالدولار 3309.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى