بوابة الدولة
الأربعاء 5 مارس 2025 06:20 صـ 6 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية خلال إستقبالة للنائب أحمد قورة .. قريباً إفتتاح وحدة ضرائب مركز دار السلام ( صور ) رمضان شهر النصر مع فضيلة الدكتور احمد عمر هاشم النائب أحمد قورة : القمة العربية الطارئة بالقاهرة محطة هامة في تعزيز الجهود العربية والدوليةلرفض التهجير وإعادة إعمار غزة ودعم الشعب... مسلسل ولاد الشمس يحتل المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watchit حكاية من الجبلاية ..”كأس السلطانية ” أول بطولة ينظمها الاتحاد رمضان صبحى والكرتى على رأس 4 غيابات فى صفوف بيراميدز أمام سيراميكا حسام حسن يطمئن على تريزيجيه استعدادا لـ إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات المونديال مصطفى فتحى على رأس قائمة بيراميدز فى مواجهة سيراميكا قيادي بمستقبل وطن: القمة العربية تعكس الدور المحوري لمصر وخطة إعمار غزة ستقضي على مخطط تهجير الفلسطينيين أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبى بداية جيدة تأخرت كثيرا الزمالك يفوز على الاتحاد السكندرى بدورى السلة مصطفى البدرى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة والاتحاد

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى الشرقية

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات بوصول جثة (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز) وبها جرح طعنى بالرقبة، بالانتقال وبسؤال شقيقه اتهم (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) بالتعدى على المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4720 جنيه 4697 جنيه $93.80
سعر ذهب 22 4327 جنيه 4306 جنيه $85.99
سعر ذهب 21 4130 جنيه 4110 جنيه $82.08
سعر ذهب 18 3540 جنيه 3523 جنيه $70.35
سعر ذهب 14 2753 جنيه 2740 جنيه $54.72
سعر ذهب 12 2360 جنيه 2349 جنيه $46.90
سعر الأونصة 146809 جنيه 146098 جنيه $2917.65
الجنيه الذهب 33040 جنيه 32880 جنيه $656.63
الأونصة بالدولار 2917.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى