بوابة الدولة
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:29 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

متهمان يعترفان بتفاصيل احتجاز فتاة والاعتداء على كلبها فى أكتوبر

حمله امنية
حمله امنية

اعترف شخصان تم ضبطهما، لاتهامهما باحتجاز فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافات بينهما وبين الفتاة، دفعتهما لاحتجازها داخل شقة ملك أحدهما، واعتديا عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

كما اعترف المتهمان بأن الفتاة وكان بصحبتها كلب خاص بها، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى لإصابته، وبسؤال الفتاة وجهت اتهاما للمتهمين باحتجازها والاعتداء عليها، وعلى الكلب الخاص بها.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة ومصابه بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (فتاة "مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)- طرف ثان (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهما، احتجز على آثرها الطرف الثانى الفتاة المشار إليها بالشقة محل سكن أحدهما والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدى على الكلب الخاص بها باستخدام سكين، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره، طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

كما نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن "جريمتا اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.22
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.87
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.19
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.16
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.46
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.11
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2743.94
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.54
الأونصة بالدولار 2743.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى