بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:57 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

متهمان يعترفان بتفاصيل احتجاز فتاة والاعتداء على كلبها فى أكتوبر

حمله امنية
حمله امنية

اعترف شخصان تم ضبطهما، لاتهامهما باحتجاز فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافات بينهما وبين الفتاة، دفعتهما لاحتجازها داخل شقة ملك أحدهما، واعتديا عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

كما اعترف المتهمان بأن الفتاة وكان بصحبتها كلب خاص بها، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى لإصابته، وبسؤال الفتاة وجهت اتهاما للمتهمين باحتجازها والاعتداء عليها، وعلى الكلب الخاص بها.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة ومصابه بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (فتاة "مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)- طرف ثان (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهما، احتجز على آثرها الطرف الثانى الفتاة المشار إليها بالشقة محل سكن أحدهما والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدى على الكلب الخاص بها باستخدام سكين، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره، طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

كما نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن "جريمتا اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4286 جنيه 4263 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3929 جنيه 3908 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3750 جنيه 3730 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3214 جنيه 3197 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2500 جنيه 2487 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2143 جنيه 2131 جنيه $43.36
سعر الأونصة 133301 جنيه 132590 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30000 جنيه 29840 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى