الداخلية تكشف غموض عدد من جرائم السرقات
نجحت الداخليه في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة حال قيامه بقيادة سيارة مُبلغ بسرقتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) حال إستقلاله سيارة "وبفحصها تبين أنها مُبلغ بسرقتها بمواجهته إعترف بسرقتها حال تواجدها أمام العقار سكن المُبلغ بأسلوب "مفتاح مصطنع".
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج الخلفى للسيارة وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبلغ مالى- هاتف محمول- مشغولات ذهبية- بعض المتعلقات الشخصية).
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأضاف بتخلصه من المتعلقات الشخصية المستولى عليها بإلقائها، ونفى قيامه بسرقة المشغولات الذهبية وتم بإرشاده بالشقة سكنه ضبط (عدد من الأجهزة الكهربائية، وهاتف محمول "قام بشرائهم من متحصلات نشاطه الإجرامى" - الهاتف المحمول المستولى عليه).
وأضاف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل السيارات وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب ، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (سائق- مقيم بمحافظة أسيوط) بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته "تابعة لإحدى شركات توصيل الطلبات" بدائرة المركز، فوجئ بسيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية " تقف بجواره وترجل منها عدد (3) مجهولين وقام أحدهم بإشهار سلاح نارى، وإستولوا منه على مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله، ولدى قيامه بمقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى تجاهه ،مما أدى لحدوث إصابته بطلق نارى بالجسم.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المُبلغ وأنه قام بإختلاق الواقعة ، وبتطوير مناقشته أقر أنه نظراً لمروره بضائقة مالية عقد العزم على إختلاق الواقعة للإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه، وقام بإعطائها لأحد أصدقائه لتوصيلها لمحل سكنه، وعقب ذلك توجه الـمُبلغ لمحل الواقعة وإحدث إصابته بنفسه بإستخدام ( فرد محلى) وإدعى تعرضه لواقعة السرقة، تم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة).
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.