بوابة الدولة
السبت 21 ديسمبر 2024 09:55 صـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم.. بداية فصل الشتاء فلكيًا فى مصر الموازنة العامة تحصل 4.3 مليار جنيه مقابل تراخيص الجيل الثالث للمحمول إغلاق كلي لمطلع كوبري الأميرية بسبب أعمال تطوير.. المرور تعلن التحويلات البديلة اندلاع حريق فى مبنى بمدنية قازان الروسية جراء اصطدام طائرة مسيرة أوكرانية جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق إثر إطلاق صاروخ من اليمن اهم نتائج وتوصيات معرض Nebu Gold Expo في نسخته الرابعة ١٥-١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين فى مدينة غزة منذ فجر اليوم إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 16 جراء سقوط صاروخ في تل أبيب أطلق من اليمن إعلام إسرائيلى: فرق الإسعاف نقلت 20 مصابا لمستشفيات تل أبيب إثر سقوط صاروخ فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال جنوب مدينة نابلس بالضفة سلسلة انفجارات ينفذها الاحتلال بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة بايدن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ بشأن تعيين القاضي رقم 235 خلال فترة رئاسته

الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية تضم 14 متهما بارتكاب 10 جرائم سرقة

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهما اعترفوا بارتكاب (10 حوادث سرقات متنوعة).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.14
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى