بوابة الدولة
الإثنين 20 يناير 2025 06:58 مـ 21 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحزب العربى الناصري يثمن قرار الرئيس بالعفو عن 4466 محكوم عليهم لظروف إنسانية مؤسسة صناع الخير للتنمية ينهون استعداداتهم لدعم الأشقاء في قطاع غزة ترامب ينشر الجيش الأمريكى على الحدود مع المكسيك فى أول أوامره التنفيذية اليوم حرس وطنى ومركبات عسكرية.. تكثيف أمنى فى واشنطن استعدادا لتنصيب ترامب السفير الروسي يزور منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية رئيس الصين لـ”عون”: سنواصل دعمنا للبنان رئيس جامعة القاهرة: تفعيل خطط الطوارئ بمستشفيات قصر العينى لاستقبال مصابى غزة قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة العصار حبس عاطل 4 أيام بتهمة النصب على سائق والاستيلاء على أمواله بمدينة نصر تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع الخامس لـ 18 فبراير المقبل مجلس الاعتماد العربي يختار الدكتورة لطيفة الفيروز شخصية عام 2024 زراعة الشيوخ توصي بتوفير الدعم المالي والكوادر العلمية للمراكز البحثية في قطاع الزراعة

الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية تضم 14 متهما بارتكاب 10 جرائم سرقة

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهما اعترفوا بارتكاب (10 حوادث سرقات متنوعة).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2625 50.3622
يورو 51.8759 51.9839
جنيه إسترلينى 61.3102 61.4520
فرنك سويسرى 55.0099 55.1250
100 ين يابانى 32.1433 32.2133
ريال سعودى 13.3958 13.4231
دينار كويتى 162.8568 163.2857
درهم اماراتى 13.6832 13.7126
اليوان الصينى 6.8721 6.8871

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4269 جنيه $87.07
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3913 جنيه $79.82
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3735 جنيه $76.19
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3201 جنيه $65.30
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2490 جنيه $50.79
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2134 جنيه $43.54
سعر الأونصة 133656 جنيه 132767 جنيه $2708.27
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29880 جنيه $609.51
الأونصة بالدولار 2708.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى