بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:13 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حاتم فوده :نمتلك طموح التطوير..وندعم أبطالنا وهدفنا منصات التتويج لليوم الثاني.. ”العدل الدولية” تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري والقنوات الناقلة البرلمان يوافق على منحة كورية بـ7.7 مليون دولار لتنمية السياحة الثقافية في الأقصر القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لمصنع منتجات البلازما ” جريفولز إيجيبت الشوا: إسرائيل تستغل العجز الدولي في تضييق الخناق على سكان قطاع غزة إنجاز تاريخي جديد ينتظر لامين يامال مع برشلونة أمام إنتر ميلان رئيس الشيوخ في تهنئته للرئيس السيسي: عمال مصر شركاء في مسيرة التنمية قرار جديد من الحكومة بشأن العاملين بالقطاع السياحى بفنادق طابا ودهب ونويبع عصمت : فصل الشركة المصرية خطوة هامة لزيادة القدرة التنافسية وتهيئة المناخ امام الاستثمارات الخاصة أنغام تحيى حفلا غنائيا ضخما على مسرح البرت هول فى لندن 23 سبتمبر باكستان والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

مجلس النواب يرجيء الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:


(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
(المادة الثانية)
يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.70
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $93.26
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.94
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.29
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3315.10
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $746.08
الأونصة بالدولار 3315.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى