بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:16 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء فى الربع الأول من العام المالى بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في فيرمونت وكنتاكي ونيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وزير المالية: تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل نهاية يونيو المقبل ”روتس ماستر السعودية” تُشارك بقوه في ملتقى ”بيبان 2024” بالرياض وزير الشئون البرلمانية تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين بعد جولته بأمريكا.. رامي صبري يحيي حفلاً غنائيًا في قطر 22 نوفمبر رئيس صندوق التنمية الحضرية: نعمل لجعل القاهرة أجمل مدن العالم 2030 النواب يوافق على تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية *مجلس النواب يستقبل وفداً طلابياً من طلبة جامعة المنصورة الجديدة التحري عن عامل وراء سرقة ”حقيبة أموال” من داخل سيارة بالأزبكية محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية وضبط 12 طن دقيق بلدي علاء عابد : يطالب بالعداله الضريبية وإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب

القبض على مقاول هارب من 56 سنة سجن و4 ملايين جنيه غرامات

شرطة
شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 39 حكم حبس جزئى "شيكات – مبانى" بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 56 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى