بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 06:56 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفارة اليونان تثمن جهود مصر في نقل أطفال فلسطينيين من غزة لتلقي العلاج ملك الأردن: تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكرى وتهجير الشعوب رئيس المجلس الأوروبى: ملتزمون بإعادة إعمار قطاع غزة ونرفض مخطط التهجير رئيس المجلس الأوروبى: نرفض بشدة أى محاولة لتغيير الطابع الديمجرافى فى غزة الرئيس الفلسطينى: نشيد بالخطة المصرية العربية لإعمار غزة بوجود شعبنا على أرضه أحمد أبو الغيط: القمة العربية بالقاهرة حدث هام فى تاريخ القضية الفلسطينية خبير أردنى: الرهان العربى على الخطة المصرية لمجابهة التهجير فيصل الشبول: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فى مرمى السهام الدرزية محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الاحياء الدعم السريع تستهدف سد مروى بالطائرات المسيرة.. وانقطاع الكهرباء بالولاية الشمالية محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض “أهلاً رمضان” بمدينة الرياض بتخفيضات تصل إلى 35%

ضبط كمية من الحشيش داخل سيارة فى السلام

حمله امنية
حمله امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول "لأحدهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4703 جنيه 4680 جنيه $93.39
سعر ذهب 22 4311 جنيه 4290 جنيه $85.61
سعر ذهب 21 4115 جنيه 4095 جنيه $81.72
سعر ذهب 18 3527 جنيه 3510 جنيه $70.05
سعر ذهب 14 2743 جنيه 2730 جنيه $54.48
سعر ذهب 12 2351 جنيه 2340 جنيه $46.70
سعر الأونصة 146275 جنيه 145564 جنيه $2904.87
الجنيه الذهب 32920 جنيه 32760 جنيه $653.75
الأونصة بالدولار 2904.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى