بوابة الدولة
الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:25 مـ 24 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات مزورى العملات الوطنية بالفيوم: ”نستخدم فوتوشوب فى التزوير”

تزوير
تزوير

"نستخدم فوتوشوب في التزوير"، بهذه الكلمات اعترف مزورون بتزييف العملات الوطنية والمستندات، بهدف جمع الأموال، وترويج العملات "المضروبة" بين أوساط المواطنين، إلا أنهم سقطوا في قبضة الشرطة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من تحديد وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس) وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير) بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم".

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3056 48.4056
يورو 53.9042 54.0206
جنيه إسترلينى 64.6570 64.8247
فرنك سويسرى 57.0044 57.1562
100 ين يابانى 33.4549 33.5358
ريال سعودى 12.8760 12.9033
دينار كويتى 158.2958 158.6755
درهم اماراتى 13.1508 13.1795
اليوان الصينى 6.8889 6.9032

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,109 شراء 4,120
عيار 22 بيع 3,766 شراء 3,777
عيار 21 بيع 3,595 شراء 3,605
عيار 18 بيع 3,081 شراء 3,090
الاونصة بيع 127,777 شراء 128,132
الجنيه الذهب بيع 28,760 شراء 28,840
الكيلو بيع 4,108,571 شراء 4,120,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى