بوابة الدولة
الإثنين 21 أبريل 2025 01:30 مـ 22 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدء الاجتماعات التشاورية المصرية السعودية بالرياض على مستوى وزيرى الخارجية وزير التعليم يصطحب وفدا يابانيا في زيارة لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان رئيس الإمارات: البابا فرنسيس كان رمزا عالميا للتسامح والمحبة إندونيسيا وماليزيا تبحثان توسيع التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية تفاصيل مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة من تجار ”الكيف” بأسيوط المفتى عن بابا الفاتيكان: شخصية إنسانية كرّست حياتها للتقارب بين أتباع الأديان القبض على سائق أتوبيس للتعدي على سيدة من ذوي الهمم بالسب وإصراره على نزولها حزب سلطة الشعب الكوري بدأ الجولة الأولى من الانتخابات لاختيار المحتملين للرئاسة عودة قوية للزمالك.. تدريبات مكثفة استعدادًا لمباراة المصري في الدوري سول: مباحثات كورية - أمريكية لبحث الرسوم الجمركية بين البلدين ”فنون العالم دبي 2025” يُنظّم العديد من الأنشطة الممتعة في عطلة نهاية الأسبوع سفير التشيك في القاهرة يبدي إعجابه باقتصاد مصر

تعرف على أهمية وفلسفة وأبرز مزايا القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

وزارة السياحة
وزارة السياحة

بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة على هذا القانون، تعرف على أهمية وفلسفة وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون لصناعة السياحة في مصر:

يأتي إصدار هذا القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاًةفي الصناعة، وأيضًا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.

ويأتي هذا القانون الجديد في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التى تتبناها الوزارة، لاسيما في ظل صدور القانون السابق في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتين قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وترتكز فلسفة القانون الجديد على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، ويعطى هذا القانون لأموال الغرف الحماية القانونية المقررة للمال العام في تطبيق قانون العقوبات.

وسيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيراً بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد.

وقد جاء مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه، ومن أهم وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون:

- سيكون لهذا القانون دور هام في تحقيق توزان جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدني ذات كفاءة وفاعلية.

- يضمن القانون للجميع، وخاصة المتميزين، الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

- تلافي أحد عيوب قطاع السياحة والمتمثل في عدم وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات.

- علاج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور في عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.

- رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

- فتح الباب لوجود مدير تنفيذي متخصص لمتابعة الأداء التنفيذي، وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.

- الآليات الجيدة لفض المنازعات.

- إتاحة مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدني.

- إلزام الرقيب والمنظم بعدم ترك رخصة سياحية سارية إلا للأعضاء المسجلين في الغرف السياحية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه ووفقاً لهذا القانون، ستستمر اللجنة المُشكلة بقرار وزير السياحة والآثار بتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن تُصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، كان قد وافق في فبراير الماضي، في جلسته العامة التي انعقدت بمشاركة وزير السياحة والآثار ووزير شئون المجالس النيابية، على مشروع هذا القانون في مجموعه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لكافة مواد مشروع هذا القانون استمرت على مدار 4 جلسات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5520 جنيه $109.16
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5060 جنيه $100.06
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4830 جنيه $95.51
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4140 جنيه $81.87
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3220 جنيه $63.68
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2760 جنيه $54.58
سعر الأونصة 172402 جنيه 171691 جنيه $3395.24
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38640 جنيه $764.12
الأونصة بالدولار 3395.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى