بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:43 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرقابة الصحية:مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح «مياه الفيوم»: دورة تدريبية بشأن إستراتيجيات التسويق السيطرة على حريق مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان رئيس وزراء الأردن: لا بد من رفع الظلم والقهر عن الشعب الفلسطيني مصرع شخص وإصابة 19 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسى الأول بالقاهرة الدكتور المنشاوي يفتتح تجديدات (5) ملاعب وصالة اللياقة البدنية وقاعة المناقشات محافظ الجيزة يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات احتفالية عيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة العراق وهولندا يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال أحداث سورياالعراق وهولندا يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال أحداث سوريا إمام عاشور يضيف الهدف السادس للأهلى فى شباك بلوزداد إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى انفجار عبوة ناسفة وسط غزة

تعرف على أهمية وفلسفة وأبرز مزايا القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

وزارة السياحة
وزارة السياحة

بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة على هذا القانون، تعرف على أهمية وفلسفة وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون لصناعة السياحة في مصر:

يأتي إصدار هذا القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاًةفي الصناعة، وأيضًا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.

ويأتي هذا القانون الجديد في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التى تتبناها الوزارة، لاسيما في ظل صدور القانون السابق في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتين قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وترتكز فلسفة القانون الجديد على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، ويعطى هذا القانون لأموال الغرف الحماية القانونية المقررة للمال العام في تطبيق قانون العقوبات.

وسيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيراً بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد.

وقد جاء مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه، ومن أهم وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون:

- سيكون لهذا القانون دور هام في تحقيق توزان جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدني ذات كفاءة وفاعلية.

- يضمن القانون للجميع، وخاصة المتميزين، الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

- تلافي أحد عيوب قطاع السياحة والمتمثل في عدم وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات.

- علاج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور في عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.

- رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

- فتح الباب لوجود مدير تنفيذي متخصص لمتابعة الأداء التنفيذي، وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.

- الآليات الجيدة لفض المنازعات.

- إتاحة مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدني.

- إلزام الرقيب والمنظم بعدم ترك رخصة سياحية سارية إلا للأعضاء المسجلين في الغرف السياحية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه ووفقاً لهذا القانون، ستستمر اللجنة المُشكلة بقرار وزير السياحة والآثار بتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن تُصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، كان قد وافق في فبراير الماضي، في جلسته العامة التي انعقدت بمشاركة وزير السياحة والآثار ووزير شئون المجالس النيابية، على مشروع هذا القانون في مجموعه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لكافة مواد مشروع هذا القانون استمرت على مدار 4 جلسات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى