بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:15 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد جلسات مجلس النواب المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية تضبط قضيتى غسيل أموال بقيمة 73 مليون جنيه وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر وقف العمل بأوامر التوقيف الإدارى ضد المستوطنين بالضفة وزير الأوقاف يصل قرية الروضة بشمال سيناء لإحياء الذكرى شهداء مسجد الروضة محافظ أسيوط: حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين متواصلة بمركز أبوتيج وظائف للمصريين بالإمارات.. تعرف على المرتب وطريقة التقديم بوزارة العمل وزير الخارجية يلتقى مع كتيبة الشرطة المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بـ ”مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية بتخفيضات 20%.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى وزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبر

عقوبة قاسية تنتظر تشكيلا عصابيا زوّر العملات الوطنية بالجيزة.. اعرفها

اموال
اموال

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها"، ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مالك ورشة أثاث - مقيم بالقاهرة) بقيام (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بإستئجار سيارته بعقد إيجار إلا أنه لم يقم بإعادتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور بمحل سكنه ، وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - 2 مقص يدوى - 4 حبارة ألوان - ماكينة طباعة– عدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة – بعض الأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه.. كما أرشد عن السيارة المستولى عليها وإستخدامها فى ترويج العملات المقلدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى