تقرير هيئة مفوضي الدولة يوصي ببطلان انعقاد عمومية المهندسين و ما يترتب على ذلك من آثار
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا في الشق الموضوعي بالقضية رقم ٤٤٧٧٤لسنة ٧٧ق والمقامة من وزير الموارد المائية والري بصفته ضد نقيب المهندسين بصفته، والخاصة بالطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي عقدت بتاريخ ٦_ ٣ _ ٢٠٢٣.
أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور،رئيس الدائرة،نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى شكلا، و بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/٦ والتى تم إخطاره بصفته بها في تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٢، مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.
وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي أنما أقام دعواه الماثلة.. بغية القضاء بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للنقابة العامة للمهندسين من قبل نقيب المهندسين، والتي انعقدت، بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، حديقة أو زريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر - القاهرة، وقد شابت تلك الجمعية العمومية عدة مخالفات الأحكام القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.
وقال التقرير إن هذه المخالفات تمثلت في أن القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تم توقيعها من نقيب المهندسين وأمين الصندوق وذلك بالمخالفة لنص المادة (٣٥) من لائحة النظام الداخلي للنقابة، والتي اشترطت أن يتولى الأمين العام للنقابة أمانة الجمعية العمومية، وبدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض، ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام.
وتضمن التقرير تبين أن الجمعية العمومية قد وافقت على بنود لم يتم إدراجها بجدول الأعمال مثل الموافقة على قرارات التعليم الهندسي، والموافقة على زيادة المعاش، والموافقة على عدم تمثيل المنتخبين مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها النقابة، والموافقة على إعادة تشكيل اللجان بالنقابة، وإعادة تشكيل الأمانة العامة لهيئة المكتب، وذلك خلافا لما نصت عليه المادة (۳۰) من لائحة النظام الداخلي للنقابة السالف ذكرها، حيث إنه ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
وشمل التقرير ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ السنة ١٩٦٨
ولهذا ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦،مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالاسباب مع إلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.