بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 09:42 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: روسيا اقترحت إنهاء الحرب والتوقف عن الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية ويحل أزمة الباعة الجائلين.. انفوجراف سيراميكا يفوز علي بتروجت 4-1 في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر فتاوى الحج.. ما حكم شرب الماء فى الطواف أثناء أداء المناسك؟ نيرة الأحمر: عدم تجديد عقد ميلكا مع ”طائرة” سيدات الزمالك تم وفقاً لرغبة الطرفين العكلوك: وزراء الخارجية دعوا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف الإبادة بغزة مسؤول بالإدارة الأمريكية: مازلنا فى مرحلة البحث عن بناء الثقة مع قيادة سوريا الرئيس العراقى ورئيس ”النواب الأردنى” يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية حكومة الصومال: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف للاحتلال على مدينة غزة ”التعاون الخليجى”: ملتزمون بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر دعم أممى للجيش اللبنانى جنوبًا بقيمة 17 مليون يورو

الأمن العام يداهم ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "محدثات الصوت" والأسلحة البيضاء كائنة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (عدد 5 طبنجات معدلة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة فـى عملية التصنيع- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5469 جنيه $107.36
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5013 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4785 جنيه $93.94
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4101 جنيه $80.52
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3190 جنيه $62.63
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2734 جنيه $53.68
سعر الأونصة 170980 جنيه 170092 جنيه $3339.23
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38280 جنيه $751.51
الأونصة بالدولار 3339.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى